الشيخ فاضل اللنكراني
247
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
والأقوى تعيين السابق بالقرعة ، لكن الأحوط أن يطلَّقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يزوّج من شاء منهما ، وله أن يطلَّق أحدهما ويجدّد العقد على الأُخرى بعد انقضاء عدّة الأولى إن كانت مدخولًا بها ( 1 ) .